الإطار القانوني
صدر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 بتاريخ 29 مارس 2016 ص 1029 وما يليه) وهو يهدف حسب الفصل 1 منه "إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة"
سياسة النفاذ
في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 وذلك بالإطلاع على الوثائق اللتي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالوثائق الشخصية أوالوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.
الإتصال بمكتب النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة
السيّد زبير رابح : مكلّف بالإعلام والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة
العنوان : 34 نهج كولونيا - لافايات - 1002 تونس
الهاتف : 674 283 71
البريد الإلكتروني: zoubeir.rabah@commerce.gov.tn
المطبوعات الموضوعة على الذمة